| وهو قول الأوزاعي ، إلا أنه قال : لا يجوز له بيعه ، إنما له الأكل ، | وكان مالك يرخص في القليل كالخبز ، واللحم ونحوهما ، قال : لا بأس | أن يأكله في أهله ، وكذلك قال أحمد بن حنبل .
ولا يجوز استعمال متاع الغنيمة قبل القسمة ، ولا ركوب دوابها ، | ولا لبس ثيابها إلا لضرورة من برد يشتد عليه فيستدفئ بالثوب ، روي | عن حنش الصنعاني ، عن رويفع بن ثابت ، عن رسول الله [ & ] أنه | قال يوم حنين : ' من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركب | دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ، ومن كان يؤمن بالله | واليوم الآخر ، فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ، رده فيه .
فأما في حال قيام الحرب ، يجوز استعمال سلاحهم ودوابهم ، حز | عبد الله بن مسعود رأس أبي جهل بسيفه . وقال مالك : إذا كان | شيئا خفيفا ، فلا بأس أن ترتفق به آخذه دون أصحابه . |