|
| باب | ما يصيب الكفار من مال المسلمين
2734 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، قال : وقال ابن | نمير : نا عبيد الله ، عن نافع
عن ابن عمر قال : ذهبت فرس له ، فأخذها العدو ، | فظهر عليهم المسلمون ، فرد عليه في زمن رسول الله [ & ] | وأبق عبد له ، فلحق بالروم ، فظهر عليهم المسلمون | فرد عليه خالد بن الوليد بعد النبي [ & ] .
هذا حديث صحيح فيه دليل على أن الكفار إذا أحرزوا أموال | المسلمين ، واستولوا عليها ، لا يملكونها ، وإذا استنقذها المسلمون من أيديهم | ترد إلى ملاكها ، وهو قول الشافعي ، سواء كان بعد القسمة ، أو | قبلها ، وقال الأوزاعي ، والثوري ، ومالك : إن أدركه صاحبه قبل | القسمة ، أخذه ، وإن أدركه بعد القسمة ، كان أحق به بالقيمة ، وكذلك | قال أبو حنيفة فيما استولى عليه الكفار بالغلبة . أما العبد ، أو الفرس | إذا أبق ، أو عار إليهم ، كان صاحبه أولى به بعد القسمة وقبلها ، | واتفقوا على أنهم لا يملكون بالاستيلاء رقاب أحرار المسلمين ، وأمهات | أولادهم ، ويملك المسلمون منهم جميع ذلك . |