تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| باب | قسمة الغنائم

2722 - أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ، أنا عبد الله | ابن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، | نا أبو معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع

عن ابن عمر أن رسول الله [ & ] أسهم للرجل ولفرسه | ثلاثة أسهم : سهما له ، وسهمين لفرسه .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبيد بن إسماعيل | عن أبي أسامة ، وأخرجه مسلم عن ابن نمير ، عن أبيه ، كل عن | عبيد الله بن عمر .

قال الخطابي رحمه الله : قوله : ' سهما له ' اللام في هذه الإضافة | لام التمليك ، وقوله : ' سهمين لفرسه ' اللام فيه ، لام التسبيب ، | وتحرير الكلام فيه : أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم : سهما له ، وسهمين | لأجل فرسه ، أي : لغنائه في الحرب ، ولما يلزمه من مؤونته ، إذ كان | معلوما أن مؤونة الفرس متضاعفة على مؤونة صاحبه ، فضوعف له | العوض من أجله .

قال رحمه الله : وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي [ & ] | وغيرهم ، وإليه ذهب الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، وابن المبارك ، |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ١٠١