| والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد ، قالوا : للراجل | سهم ، وللفارس ثلاثة أسهم ، وذهب أبو حنيفة إلى أن للفارس سهمين ، | وروي هذا الحديث من طريق عبد الله بن عمر عن نافع ، عن ابن عمر | قال فيه : ' للفارس سهمان ، وللراجل سهم ' وعبيد الله بن عمر أحفظ | من عبد الله ، وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم . روي عن مجمع بن | جارية الأنصاري ، قال : قسمت خيبر على أهل الحديبية ، فقسمها | رسول الله [ & ] ثمانية عشر سهما ، فكان الجيش ألفا وخمسمائة ، فيهم | ثلاثمائة فارس ، فأعطى الفارس سهمين ، والراجل سهما .
قال أبو داود : حديث أبي معاوية أصح ، وأتى الوهم في حديث | مجمع ، أنه قال : ثلاثمائة فارس ، وإنما كانوا مائتي فارس .
قال الإمام : ويسهم للبراذين ، كما يسهم للخيل ، ولا يسهم إلا | لفرس واحد ، ولا يسهم لغيرها من الدواب ، كالفيلة ، والإبل ، | والبغال ، والحمير ، إنما لها الرضخ . |