|
| باب
| قضاء النذر عن الميت
2449 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمين أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن | عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
عن عبد الله بن عباس ، أن سعد بن عبادة استفتى | رسول الله [ & ] ، فقال : إن أمي ماتت ، وعليها نذر لم تقضه ؟ | فقال رسول الله [ & ] : ( اقضه عنها ) .
هذا حديث متق على صحته ، أخرجه محمد عن أبي اليمان ، عن | شعيب ، عن الزهري ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .
قال الإمام رحمه الله : فيه دليل على أن من مات وعليه زكاة ، أو | كفارة ، أو نذر يجب قضاؤها من رأس ماله مقدما على الوصايا والميراث ، | كما يجب قضاء ديون العباد ، سواء أوصى به ، أو لم يوص ، وبه قال |