تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| باب

| قضاء النذر عن الميت

2449 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمين أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن | عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود

عن عبد الله بن عباس ، أن سعد بن عبادة استفتى | رسول الله [ & ] ، فقال : إن أمي ماتت ، وعليها نذر لم تقضه ؟ | فقال رسول الله [ & ] : ( اقضه عنها ) .

هذا حديث متق على صحته ، أخرجه محمد عن أبي اليمان ، عن | شعيب ، عن الزهري ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

قال الإمام رحمه الله : فيه دليل على أن من مات وعليه زكاة ، أو | كفارة ، أو نذر يجب قضاؤها من رأس ماله مقدما على الوصايا والميراث ، | كما يجب قضاء ديون العباد ، سواء أوصى به ، أو لم يوص ، وبه قال |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٣٨