| عطاء ، وطاووس . وهو قول الشافعي ، وذهب أبو حنيفة إلى أنها | لا تقضى ما لم يوص بها ، وقال مالك ، لا تقضي ما لم يوص ، وإذا | أوصى تقضي من ثلثه مقدما على سائر الوصايا .
وروي أن امرأة جعلت عليها مشيا إلى مسجد قباء ، فماتت ولم تقضه ، | فأفتى عبد الله بن عباس ابنها أن يمشي عنها . |
شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٩