تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عطاء ، وطاووس . وهو قول الشافعي ، وذهب أبو حنيفة إلى أنها | لا تقضى ما لم يوص بها ، وقال مالك ، لا تقضي ما لم يوص ، وإذا | أوصى تقضي من ثلثه مقدما على سائر الوصايا .

وروي أن امرأة جعلت عليها مشيا إلى مسجد قباء ، فماتت ولم تقضه ، | فأفتى عبد الله بن عباس ابنها أن يمشي عنها . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٣٩