تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وذهب قوم إلى أن عليه الوفاء بما سمى ، وهو المشهور من قول أصحاب | الرأي ، وبه قال مالك ، ولو حلف الرجل بصدقة ماله ، أو قال : مالي في سبيل | الله ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن عليه كفارة اليمين ، وقال | الشعبي ، والحكم ، وحماد : لا شيء عليه . وقال مالك : يخرج ثلث | ماله ، وقال أصحاب الرأي : ينصرف ذلك إلى ما تجب الزكاة في عينه من | المال دون مالا زكاة فيه من العقار ، والدواب ونحوها . واحتج مالك | أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه ، قال لرسول الله [ & ] : | أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ، وأجاورك ، وأنخلع من مالي | صدقة إلى الله وإلى رسوله [ & ] . فقال رسول الله [ & ] : ( يجزيك | من ذلك الثلث ) قال شعبة : سألت الحكم ، وحمادا عن رجل قال : | إن فارقت غريمي ، فما لي عليه في المساكين صدقة ؟ قالا : ليس بشيء ، | وقال الحسن يكفر عن يمينه . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٣٧