تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الرواض في الضرب ، فهلكت الدابة ، لم يضمن ، وإن خرج عن العادة | ضمنها في ماله .

ولو ضرب الإمام رجلا ظلما فهلك فيه ، فعليه القود بدليل ما روي | عن عروة ، عن عائشة أن النبي [ & ] بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا | فلاجه رجل في صدقته ، فضربه أبو جهم فشجه ، فأتوا النبي [ & ] ، | فقالوا : القود يا رسول الله ، فقال النبي [ & ] : ( لكم كذا وكذا ) | فلم يرضوا ، فقال : ( لكم كذا وكذا ) فرضوا .

وروي عن أبي بكر ، وعمر انهما أقادا من العمال ، وممن رأى | عليهم القود الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . ولو أخطأ الإمام والجلاد | عالم بخطئه ، فالضمان على الجلاد ، لا على الإمام . ولو قطع سلعة برجل ، | أو قطع يده بسبب الأكلة بإذنه ، فمات منه . لا شيء على القاطع ، | وإن قطع بغير إذنه ، فإن كان المقطوع منه عاقلا بالغا ، يجب القود ، | وإن كان مجنونا ، فإن قطعه غير الولي ، يجب القود ، وإن قطعه وليه ، | أو السلطان تجب الدية ، وفي وجوب القود قولان .

وإذا أخطأ الطبيب في المعالجة ، فحصل منه التلف ، تجب الدية على | عاقلته . قال الإمام : وكذلك من تطبب بغير علم ، روي عن عمرو | ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله [ & ] قال : ( من | تطبب ولم يعلم منه طب ، فهو ضامن ) . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٣٤١