وفي قول علي عند الأربعين : حسبك ، دليل على أن أصل الحد في | الخمر إنما هو أربعون ، وما وراءها تعزير ، ولو كان حدا ، ما كان لأحد | فيه الخيار .
وروي عن أبي صالح ، عن معاوية قال : قال رسول الله [ & ] : | ( من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) وهذا أمر | لم يذهب إليه أحد من أهل العلم قديما وحديثا أن شارب الخمر يقتل . | قال الخطابي : قد يرد الأمر بالوعيد ، ولا يراد به وقوع الفعل ، وإنما | يقصد به الردع والتحذير ، كقوله [ & ] : ( من قتل عبده قتلناه ) | وهو لو قتل عبد نفسه ، لم يقتل به في قول عامة الفقهاء ، قال أبو عيسى : | إنما كان هذا في أول الأمر ، ثم نسخ بعد ، هكذا روى محمد بن | إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، عن النبي [ & ] قال : ( إن |