تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام : ذهب قوم إلى أن حد الخمر أربعون جلدة ، وبه قال | الشافعي ، وما زاد عمر على الأربعين كان تعزيرا ، وللإمام أن يزيد في | العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده ، وذهب جماعة إلى أن حد الخمر ثمانون ، | وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وروي عن حصين بن المنذر | الرقاشي أبو ساسان قال : شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة ، | فشهد عليه حمران ورجل ، فشهد أحدهما أنه رآه يشربها ، وشهد | الآخر أنه رآه يتقيؤها ، فقال عثمان : إنه لم يتقيأها حتى شربها ، فقال | لعلي : أقم عليه الحد ، فقال علي للحسن : أقم عليه الحد ، فقال | الحسن : ول حارها من تولى قارها ، فقال علي لعبد الله بن جعفر : | أقم عليه الحد ، قال : فأخذ السوط ، فجلده وعلي يعد ، فلما بلغ أربعين | قال : حسبك ، جلد النبي [ & ] أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، | وعمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا احب إلي .

قوله : ول حارها من تولى قارها ، يريد : ول العقوبة والضرب من | توليه العمل والنفع ، والقار : البارد ، قال الأصمعي : ول شديدها من | تولى هينها . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٣٣٣