| شرب الخمر ، فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) قال : ثم أتي | النبي [ & ] بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة ، فضربه ولم يقتله .
وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي [ & ] . ومما | يقوي هذا ما روي عن النبي [ & ] من أوجه كثيرة انه قال : ( لا يحل | دم امرئ إلا بإحدى ثلاث ) قال الإمام : وحديث قبيصة ما |
2605 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد | الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن | الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، | نا سفيان الثوري ، عن الزهري .
عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي [ & ] قال : ( إن شرب | فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، | ثم إن شرب فاقتلوه ) لا يدري الزهري بعد الثالثة ، | أو الرابعة ، فأتي برجل قد شرب ، فجلده ، ثم أتي |