| بسبب السرقة بدليل ما روي عن عائشة : أن قريشا اهمهم شأن المرأة | المخزومية التي سرقت على ما سيأتي بعد هذا إن شاء الله عز وجل . | وذكر جحود العارية في الحديث على سبيل التعريف لها ، إذ كانت كثيرة | الاستعارة والجحود حتى عرفت بذلك ، كما عرفت بأنها مخزومية ، فاستمر | بها ذلك الصنيع حتى ترقت إلى السرقة ، فأمر النبي [ & ] بقطع يدها .
واختلف أهل العلم في النباش الذي أخذ من القبر من كفن الميت | ما يبلغ نصابا ، فذهب جماعة إلى وجوب القطع عليه ، لأن القبر حرز | للكفن ، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والشعبي ، | وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، | وأحمد ، وإسحاق . وقال الثوري ، وأبو حنيفة : لا قطع عليه .
ولا قطع على من سرق مال أحد من آبائه ، أو أولاده ، لما له في | ماله من الشبهة ، ولا على عبد سرق مال سيده ، واختلف قول الشافعي | في أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر ما هو في حرز منه ، أو عبد | أحدهما سرق مال الآخر ، لم يوجب القطع في أحد قوليه ، وهو قول | أبي حنيفة . |
2601 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب .
عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي | جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب ، فقال له : اقطع يد هذا ، | فإنه سرق ، قال عمر : ماذا سرق ؟ قال : سرق مرآة لأمرأتي |