| خائن ، ولا منتهب ، ولا مختلس قطع ) ويحتمل أن يكون إنما | سقط القطع عن المختلس ، لأن الغالب من أمر الاختلاس أن صاحب | المال يمكنه دفع المختلس عن نفسه بالمجاهدة ، أو بالاستعانة بغيره بخلاف | السارق ، وقاطع الطريق ، فإن السرقة تكون سرا ، وقطع الطريق | يكون على وجه لا يلحقهم الغوث . وحكي عن إياس بن معاوية أنه | قال : يقطع المختلس ، وحكي عن داود انه كان يرى القطع على من سرق مالا | قل أم كثر ، أخذه من حرز ، أو غير حرز ، لظاهر الآية .
وقال إسحاق بن راهويه : يجب القطع على المستعير إذا جحد | العارية ، لما روي عن نافع ، عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت | تستعير المتاع ، وتجحده ، فأمر النبي [ & ] فقطعت يدها . وعامة أهل | العلم على انه لا قطع عليها ، لما روينا أن النبي [ & ] قال : ( ليس على | خائن قطع ) وقطع يد المخزومية لم يكن بسبب جحود العارية ، إنما كان |