| ثمنها ستون درهما ، فقال عمر : أرسله ، فليس عليه قطع ، | خادمكم سرق متاعكم .
ويجب القطع بسرقة مال الأخ ، وابن الأخ ، والعم ، وعند أبي | حنيفة لا يجب . ولا قطع على من سرق من مال بيت المال ، رفع إلى | علي رجل سرق من مال بيت المال ، فلم يقطعه ، وقال : إن له فيه | نصيبا ، وهذا قول عامة أهل العلم ، وقال حماد : يقطع . |
| باب
| السارق يسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى
2602 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن | القاسم
عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن اقطع اليد والرجل | قدم ، فنزل على أبي بكر الصديق ، فشكا إليه أن عامل | اليمن ظلمه ، فكان يصلي من الليل ، فيقول أبو بكر : | وأبيك ما ليلك بليل سارق ، ثم إنهم افتقدوا حليا | لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر ، فجعل يطوف معهم ، |