| صفوان ، فجاء به إلى رسول الله [ & ] ، فأمر أن تقطع يده ، فقال | صفوان : إني لم أرد هذا ، هو عليه صدقة ، فقال رسول الله [ & ] : | ( فهلا قبل أن تأتيني به ) . | أما إذا نام ، فوضع ثوبه بجنبه من غير أن توسده ، أو وضع عليه . | رأسه ، أو شد طرفا منه بيده ، فليس بمحرز ، وعلى هذا الأساس لو | وضع نفقته في كمه ، أو جيبه ، فطره إنسان ، أو ضع ثوبه بين يديه ، | فاستنقع في ماء ، فأخذه رجل على وجه الخفية ، يجب القطع .
وفي حديث صفوان دليل على أن المسروق منه إذا وهب المال | المسروق من السارق لا يسقط عنه القطع ، وعند أبي حنيفة يسقط ، | والأول أولى ، لأن الاعتبار في وجوب القطع بحالة ما يسرق ، ولم يكن | له في تلك الحالة فيه شبهة ، كما لو زنى بأمة ، ثم ملكها ، أو بامرأة ، ثم | نكحها ، لا يسقط عنه الحد .
ولا قطع على من خان في وديعة ، أو جحد عارية عنده ، أو | اختلس متاعا من إنسان ، لأنه لا يسمى شيء منها سرقة ، روي عن ابن | جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر عن النبي [ & ] قال : ( ليس على |