| عند الحد ، وأبو حنيفة يقول : إذا استأجر امرأة للزنى ، فزنى بها ، | لا حد عليه .
ولو وطئ الرجل جارية امرأته ، يجب عليه الرجم إن كان محصنا عند | أكثر أهل العلم ، روي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وهو قول | عطاء ابن أبي رباح ، وقتادة ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . | وقال الزهري ، والأوزاعي : يجلد ولا يرجم ، وقال أصحاب الرأي : | إن قال : ظننت أنها تحل لي لم يحده ، وعن الثوري قال : إن كان | يعرف بالجهالة يعزر ، ولا يحد ، وقد روي عن قتادة ، عن حبيب | ابن سالم قال : رفع إلى النعمانبن بشير رجل وقع على جارية امرأته | فقال : لأقضين فيها بقضاء رسول الله [ & ] إن كانت أحلتها له جلدته | مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته ويقال : ذهب أحمد | وإسحاق إلى هذا الحديث ، ولا يصح ، ورواه أيضا أبو بشر عن حبيب ابن سالم ، قال محمد بن إسماعيل : لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم | هذا الحديث ، إنما رواه عن خالد بن عرفطة ، وأبو بشر ايضا لم يسمعه |