| العطاردي ، حدثنا حفص بن غياث ، عن أشعب بن سوار ، عن عدي | ابن ثابت .
عن البراء بن عازب قال : مر بي خالي ومعه لواء ، | فقلت : أين تذهب ؟ قال : بعثني النبي [ & ] إلى رجل تزوج | امرأة أبيه آتيه برأسه ) .
هذا حديث حسن غريب ، ويروى هذا الحديث عن عدي ، عن | يزيد بن البراء ، عن أبيه .
وفيه دليل على أن من نكح امرأة من محارمه ، فأصابها ، لا يسقط | عنه الحد ، وهو كمن أصابها بغير اسم النكاح .
واختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أن عليه حد الزنى ، | وهو قول الحسن البصري ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وقال أحمد | وإسحاق : يقتل ويؤخذ ماله ، وقال سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، | يعزر ولا يحد ، وهذا لا يصح ، لأن صورة العقد إذا لم يكن فيها | شبهة إباحة لا تدرأ الحد ، كمن استأجر امرأة لعمل ، فزنى بها ، لا يسقط |