| الجلد بأن زنى ، وهو بكر يضرب بإثكال عليه مائة شمراخ ضربة واحدة | بحيث تمسه الشماريخ كلها ، فيسقط الحد عنه ، وإلى هذا ذهب الشافعي ، | قال الله سبحانه وتعالى لأيوب عليه السلام : ^ ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب | به ولا تحنث ) [ ص : 44 ] وإن كان به مرض يرجى زواله يؤخر | حتى يبرأ ، وكذلك لا تقام في الحر الشديد ، والبرد المفرط بل يؤخر | إلى اعتدال الهواء ، فإن كان حده رجما ، أو قتلا يقام عليه في هذه | الأحوال كلها . وذهب قوم إلى انه لا يضرب بالشماريخ ، وهو قول | مالك ، وأصحاب الرأي ، وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : | خطب علي رضي الله عنه ، فقال : يا أيها الناس أقيموا الحدود على | أرقائكم من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله | [ & ] زنت فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها فإذا هي حديث عهد بنفاس ، | فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي [ & ] ، فقال : | ( أحسنت ) ويروى : ( اتركها حتى تماثل ) . |
| باب
| من نكح امرأة من محارمه
2592 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا | أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السجزي ، أنا أبو سليمان أحمد بن محمد بن | إبراهيم الخطابي ، نما أحمد بن هشام الخضري ، نا أحمد بن عبد الجبار |