| غيرها من المساجد ، ولو نذر أن يصلي في مسجد الرسول [ & ] يخرج عن | نذره إذا صلى في المسجد الحرام ، ولا يخرج إذا صلى في المسجد الأقصى | لقول النبي [ & ] : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه | إلا المسجد الحرام ، ولو نذر أن يصلي في المسجد الحرام ، فلا يخرج | عن نذره بالصلاة في غيره ، ولو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى ، | فصلى في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرسول [ & ] يخرج عن النذر ، | والدليل عليه ما روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا | قال : يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في | بيت المقدس ركعتين ، قال : صل ها هنا ) ثم عاد عليه فقال : | ( صل ها هنا ، ) ثم عاد عليه فقال : ( شأنك إذا ) ولو نذر المشي | إلى بيت الله ، أو إلى البيت ، ونوى مسجدا من هذه المساجد ، فهو كما | لو صرح به ، وإن لم ينو ، فلا شيء عليه ولو نذر أن يتصدق على | فقراء بلد عينه يجب أن يتصدق عليهم ، ولا يجوز وضعه في غير فقراء | ذلك البلد عند الشافعي ، لما روي أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت | إن ولد لي ذكر أن أنحر على رأس بوانة عدة من الغنم قال : ( هل | بها من هذه الأوثان ) ؟ قال : لا ، قال : ( فأوف بما نذرت به لله ) ، |
شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح السنةج ١٠ · ص ٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي