تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يصرح بواحد منهما . بل إذا أتاه ، فحج أو اعتمر ، أو اعتكف في | المسجد الحرام ، أو صلى فيه ركعتين ، خرج عن نذره ، ولو نذر | إتيان مسجد رسول الله [ & ] ، أو المسجد الأقصى يلزمه على أصح القولين | كما لو نذر إتيان المسجد الحرام ، ثم إذا أتاه يعتكف فيه ، أو يصلي ، | أو إذا أتى مسجد المدينة يزور قبر النبي [ & ] ، وفيه قول آخر ، إنه | لا يلزمه الإتيان كما لو نذر أن يأتي مسجدا آخر سوى هذه المساجد الثلاثة ، | لا يلزمه الإتيان ، لا خلاف فيه ، بخلاف المسجد الحرام ، لأنه مخصوص | من بين سائر المساجد بوجوب المصير إليه بأصل الشرع للحج ، أو العمرة ، | والأول اصح ، لأن النبي [ & ] خص هذه المساجد الثلاثة من بين سائر | المساجد في قوله : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد | الحرام ، ومسجد الأقصى ، ومسجدي هذا ) . فعلى هذا لو نذر أن | يصلي في مسجد من هذه المساجد الثلاثة لا يخرج عن النذر إذا صلى في |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٢٩