| وبوانة أسفل مكة دون يلملم ، يقال : كان السائل كردم بن سفيان الثقفي .
وذهب قوم إلى انه يجوز أن يتصدق على أهل غير ذلك المكان ، | وروى مالك عن عمرو بن عبيد الأنصاري انه سأل سعيد بن المسيب عن | بدنة جعلتها امرأة عليها ، فقال : سعيد : البدن من الإبل ، ومحل البدن | البيت العتيق إلا أن تكون سمت مكانا من الأرض ، فلتنحرها حيث | سمت ، فإن لم تجد بدنة ، فبقرة ، فإن لم تجد بقرة ، فعشرا من الغنم ، | ثم جئت سالم بن عبد الله ، فسألته فقال ، مثل ما قال سعيد . غير انه | قال : فإن لم تجد بقرة ، فسبعا من الغنم ، ثم جئت خارجة بن زيد ، | فقال مثل ما قال سالم ، ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ، | فقال مثل ما قال سالم .
قال مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : من نذر بدنة ، فإنه يقلدها | نعلين ، ويشعرها ، ثم يسوقها حتى ينحرها عند البيت العتيق ، أو | بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك ، ومن نذر جزورا من الإبل ، | والبقر ، فلينحرها حيث شاء . |