تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أحسن إليها ، فإذا وضعت حملها فأخبرني ) ففعل ، فأمر بها ، فشدت | عليها ثيابها ، ثم أمر برجمها فرجمت . وكذلك روي عن علي بن أبي | طالب كرم الله وجهه انه فعل بشراحة ، رجمها لما وضعت حملها . | وإلى هذا ذهب مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي رضي الله عنهم . |

| باب

| المولى يقيم الحد على مملوكه

2588 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد | الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد العزيز | ابن عبد الله ، حدثني الليث ، عن سعيد ، عن أبيه

عن أبي هريرة قال : سمعت النبي [ & ] يقول : ( إذا | زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحد ، ولا | يثرب عليها ، ثم إن زنت ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب ، | ثم إن زنت الثالثة ، فتبين زناها ، فليبعها ولو بحبل | من شعر ) .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عيسى بن حماد |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٢٩٧