| أحسن إليها ، فإذا وضعت حملها فأخبرني ) ففعل ، فأمر بها ، فشدت | عليها ثيابها ، ثم أمر برجمها فرجمت . وكذلك روي عن علي بن أبي | طالب كرم الله وجهه انه فعل بشراحة ، رجمها لما وضعت حملها . | وإلى هذا ذهب مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي رضي الله عنهم . |
| باب
| المولى يقيم الحد على مملوكه
2588 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد | الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد العزيز | ابن عبد الله ، حدثني الليث ، عن سعيد ، عن أبيه
عن أبي هريرة قال : سمعت النبي [ & ] يقول : ( إذا | زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحد ، ولا | يثرب عليها ، ثم إن زنت ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب ، | ثم إن زنت الثالثة ، فتبين زناها ، فليبعها ولو بحبل | من شعر ) .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عيسى بن حماد |