| ابن عبد الله بن نمير ، ، عن عبد الله بن نمير ، عن بشير بن المهاجر ، عن | عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، وقال في رجم ماعز : ( حفر له | حفرة ثم أمر به فرجم ) وقال في الغامدية : قال : ( فاذهبي حتى تلدي ) | فلما ولدت ، أتته بالصبي في خرقة ، قال : ( اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ) | فلما فطمته ، أتته بالصبي في يده كسرة خبز ، هذا يا نبي الله قد فطمته ، | فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها ، فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس ، فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر ، فرمى رأسها ، | فتنضح الدم على وجه خالد ، فسبها ، فسمع النبي [ & ] ، فقال : ( مهلا | يا خالد فوالذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس | لغفر له ) ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت .
المكس : ما يأخذه الماكس ، والماكس : العشار ، وأصل | المكس : الخيانة .
قال الإمام : في الحديث دليل على انه إذا وجبت على الحامل عقوبة | لا تقام عليها ما لم تضع الحمل ، لأن في معاقبتها قبل الوضع إهلاك البريء | بسبب المجرم ، سواء كانت العقوبة لله سبحانه وتعالى ، أو للعباد ، فإذا | وضعت الحمل ، فإن لم يكن ثم من ترضع الولد فتؤخر حتى تفطم | الولد ، وإن كان هناك من ترضعه ، فاختلفت الرواية عن بريدة في أمر | الغامدية أنها هل رجمت بعد ما وضعت ، أو رجمت بعد الفطام ، فروى | بشير بن المهاجر أنها : رجمت بعد الفطام ، وإليه ذهب أحمد ؟ وإسحاق ، | وروى سليمان بن بريدة أنها رجمت بعد ما وضعت ، وهو الأصح ، وكذلك | روى عمران بن الحصين : أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي [ & ] | بالزنى ، وقالت : أنا حبلى ، فدعا النبي [ & ] وليها ، فقال : |