| في زمانه [ & ] ، والرخصة لمن هو من أهل الفتوى أن يفتي ، وإن كان ثم | من هو أعلم منه ، لأنه عليه السلام لم ينكر على الرجل قوله : سألت | أهل العلم مع كونه عليه السلام مقيما بين ظهرانيهم ، وذهب بعضهم | إلى أنه لا تجوز الفتوى للتابعي في زمن الصحابة ، والأكثرون على | جوازه .
وفيه أن البكر إذا زنى ، عليه جلد مائة ، وتغريب عام والثيب ، | إذا زنى عليه الرجم ، ولا يجلد ، والمراد من الثيب : المحصن ، وهو | الذي اجتمع فيه أربع شرائط : العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والإصابة | بالنكاح الصحيح .
واختلف أهل العلم في المحصن هل يجلد مع الرجم أم لا ؟ فذهب | قوم إلى انه يجلد مائة ، ثم يرجم مستدلين بحديث عبادة : ( الثيب | بالثيب جلد مائة ورميا بالحجارة ) وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وعبد | الله بن مسعود ، وأبي بن كعب ، وهو قول الحسن البصري ، وإليه | ذهب إسحاق ، وداود . |
2580 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا | عبد الوهاب ، عن يونس ، عن الحسن .
عن عبادة يعني ابن الصامت أن النبي [ & ] قال : | ( خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر | بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد | مائة ، والرجم ) . |