تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشافعي : وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين | عبادة حطان الرقاشي ، فلا أدري أدخله عبد الوهاب ، فزل من كتابي أو لا . | قال الإمام : الحديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن | هشيم ، عن منصور ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، | عن عبادة .

وذهب الأكثرون إلى انه لا جلد على المحصن مع الرجم ، يروى | ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وغيرهما من الصحابة ، وهو قول أكثر | التابعين ، وعامة الفقهاء ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وابن المبارك ، | والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وذهبوا إلى أن الجلد منسوخ | فيمن وجب عليه الرجم ، لأن النبي [ & ] رجم ماعزا ، والغامدية ، | واليهوديين ، ولم يجلد واحدا منهم . وقال لأنيس الأسلمي : ( فإن | اعترفت فارجمها ) ولم يأمر بجلدها ، وهذا آخر الأمرين ، لأن أبا هريرة | قد رواه ، وهو متأخر الإسلام ، فيكون ناسخا لما سبق من الجمع | بين الجلد والرجم .

واتفقوا على أن البكر إذا زنى ، أن عليه جلد مائة ، لقوله سبحانه |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٢٧٧