تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أهل العلم ، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة ، وتغريب | سنة ، وإنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله [ & ] : | ( أما والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما | غنمك وجاريتك ، فرد إليك ) وجلد ابنه مائة ، وغربه عاما ، | وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت ، | رجمها ، فاعترفت ، فرجمها . قال مالك : العسيف : الأجير .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، | عن مالك ، وأخرجاه من طرق عن ابن شهاب .

قال الإمام : في هذا الحديث أنواع من الفقه ، منها : جواز الفتوى |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٢٧٥