| النبي [ & ] وغيرهم من أهل العلم ، وهو قول مالك ، وسئل الزهري | أعلى من سحر من أهل العهد قتل ؟ قال : بلغنا أن رسول الله [ & ] | صنع به ذلك ، فلم يقتل من صنعه ، وكان من أهل الكتاب
وعند الشافعي يقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفرا إن لم يتب ، | فإن لم يبلغ عمله الكفر ، فلا يقتل ، وتعلم السحر لا يكون كفرا عنده إلا أن يعتقد قلب الأعيان منه ، وذهب قوم إلى أن تعلمه كفر ، | وهو قول أصحاب الرأي .
ولو قتل الساحر رجلا بسحره وأقر أني سحرته ، وسحري يقتل | غالبا ، فيجب عليه القود عند الشافعي ، وعند أصحاب الرأي : لا يجب | به القود ، ولو قال : سحري قد يقتل ، وقد لا يقتل ، فهو شبه عمد ، | وإن قال : أخطأت إليه من غيره ، فهو خطأ تجب به الدية مخففة ، | وتكون في ماله ، لأنه ثبت باعترافه إلا أن تصدقه العاقلة ، فتكون | عليهم .
ولو قاتل أهل الإسلام أهل الردة ، فلا يجب على المسلمين ضمان | ما أتلفوا على أهل الردة من نفس ومال . واختلفوا في أهل الردة هل | يجب عليهم ضمان ما أتلفوا على المسلمين في حال القتال من نفس |