تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ومال ؟ فقد روي عن أبي بكر انه قال لقوم جاؤوه تائبين : تدون | قتلانا ولا ندي قتلاكم ، فقال عمر : لا نأخذ لقتلانا دية ، فرأى أبو | بكر عليهم الضمان ، وهو اصح قولي الشافعي . وأما قول عمر : ( فلا | نأخذ لقتلانا دية ) فيحتمل أنه ذهب إلى انه لا ضمان عليهم على خلاف | رأي أبي بكر ، كما لا يجب على أهل الحرب ضمان ما أتلفوا على المسلمين | ويحتمل انه كان يرى رأى أبي بكر في وجوب الضمان غير انه رأى | الإعراض عنه ترغيبا لهم في الثبات على الإسلام . قال شعبة : سألت | الحكم عن العبد يأبق ، فيلحق بأرض الشرك ؟ قال : لا تزوج امرأته ، | وسألت حمادا ، فقال : تزوج امرأته . |

| باب

| تحريم قتله إذا أسلم على أي دين كان

2562 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن | موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن | محمد بن عيسى البرتي ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان الثوري ، عن الأعمش ، | عن أبي ظبيان .

عن أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله [ & ] إلى | أناس من جهينة يقال لهم : الحرقات ، قال : فأتيت على رجل | منهم ، فذهبت أطعنه ، فقال : لا إله إلا الله ، فطعنته ، | فقتلته ، فجئت إلى النبي [ & ] ، فأخبرته بذلك ، |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٢٤١