| بعضهم إلى أنه لا يستتاب ، يروى ذلك عن الحسن وطاووس ، وإليه | ذهب عبيد بن عمير ، وقال عطاء : إن كان أصله مسلما ، فارتد | لا يستتاب ، وإن كان مشركا فأسلم ، ثم أرتد ، فإنه يستتاب .
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقتل حتى يستتاب ، إلا انهم | اختلفوا في مدة الاستتابة ، فذهب قوم - وهو القياس - أنه يستتاب ، | فإن تاب ، وإلا قتل مكانه ، وهو أظهر قولي الشافعي ، ويروى ذلك | عن معاذ وأبي موسى ، وقال الزهري : يستتاب ثلاث مرات ، فإن | تاب ، وإلا ضرب عنقه ، وقال أصحاب الرأي : ثلاث مرات في | ثلاثة أيام . وذهب بعضهم إلى انه يتأنى به ثلاثا لعله يرجع ، وإليه | ذهب عمر رضي الله عنه ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وقال مالك ، | أرى الثلاث حسنا .
واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام ، فذهبت طائفة إلى | أنها تقتل كالرجل ، وهو قول الأوزاعي والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، | وذهبت طائفة إلى أنها تحبس ولا تقتل ، وهو قول سفيان الثوري ، | وأصحاب الرأي .
واختلف أهل العلم في قتل الساحر ، روي عن عمرو بن دينار أنه | سمع بجالة يقول : كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، فقتلنا | ثلاث سواحر . وروي عن حفصة زوج النبي [ & ] أن جارية لها | سحرتها ، فأمرت بها فقتلت . وإلى هذا ذهب جماعة من أصحاب |