| فيجب على المعتق إن كان على الجاني ولاء ، وعلى عصبات المعتق ، ولا | يجب على أب المعتق ، ولا على انه كما في النسب .
روي أن امرأة أعتقت عبدا لها ، ثم توفيت ، فتركت ابنها وأخاها ، | ثم توفي مولاها ، فجعل النبي [ & ] ميراثه لابن المرأة ، فقال أخوها : | يا رسول الله لو أنه جر جريرة على من كانت ؟ قال : عليك .
وقضى عمر بن الخطاب على علي بن أبي طالب أن يعقل عن موالي | صفية بنت عبد المطلب ، وقضى للزبير بميراثهم ، لأنه ابنها ، وإنما تجب | على من كان منهم عاقلا ، بالغا ، واجدا .
ولا يحمل امرأة ، ولا صبي ، ولا مجنون ، ولا عبد ، ولا يعقل | الكافر من المسلم ، ولا المسلم من الكافر ، وتجب الدية على العاقلة في | ثلاث سنين ، كذلك قضى رسول الله [ & ] . ولا يجب على من كان منهم | موسرا في كل عام أكثر من نصف دينار ، وعلى كل متوسط أكثر من | ربع دينار ، والاعتبار في اليسار بآخر الحول ، فإن لم يكن في العاقلة | وفاء يكمل من بيت المال ، وكذلك إن لم يكن للقاتل الخطإ عاقلة ، | فالدية في بيت المال ، لأنه روي عن النبي [ & ] : ( لا يترك في الإسلام | مفرج . يروى هذا بالجيم ، والحاء ، أما بالجيم ، فقال محمد بن الحسن : | هو القتيل يوجد بأرض فلاة يودي من بيت المال ، ولا يبطل دمه . | قال أبو عبيدة : هو أن يسلم الرجل ، ولا يوالي أحدا ، فإذا جنى جناية |