تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كانت على بيت المال ، لانه لا عاقلة له ، وقال ابن الأعرابي : المفرج : | الذي لا عشيرة له ، وأما بالحاء ، فهو الذي أثقله الدين ، يقال : أفرحه ، | أي : أثقله ، ويروى : مفدوح بالدال ، ومعناه هذا ، يقال : فدحه | الدين ، أي : أثقله .

ودية الطرف إن بلغت دية النفس تحمله العاقلة في ثلاث سنين ، وإن | لم تزد على الثلث ، ففي سنة واحدة ، ولا يضرب له أقل من سنة ، | وإن كان شيئا قليلا ، وإن زاد على الثلث إلى الثلثين ، ففي سنتين الثلث | في سنة ، والباقي في سنة . وقال أبو حنيفة : لا تحمل العاقلة ما دون | أرش الموضحة .

وبدل العبد إذا قتل خطأ ، أو قطع طرف منه تحمله العاقلة على | قول الشافعي في الجديد ، وقال في القديم : يكون في ماله ، وبه قال | مالك كقيمة البهائم ، وقال أبو حنيفة : تحمل العاقلة بدل نفس العبد ، | ولا تحمل بدل طرفه . |

| باب

| القسامة

2545 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد | الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، | ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، | نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد الوهاب بن | عبد المجيد الثقفي ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٢١١