| عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل . ورواه حماد ، وخالد | الواسطي عن محمد بن عمرو ، ولم يذكرا الفرس ، والبغل فقد قيل : | هذا وهم من عيسى بن يونس . وروي عن طاووس ، ومجاهد ، وعروة | ابن الزبير انهم قالوا : الغرة : عبد ، أو أمة ، أو فرس . وقال بعضهم : | عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ، كما جاء في الحديث .
وعند الشافعي يجب في جنين النصرانية ثلث الغرة ، فإن كان الأب | مسلما ، ففيه كمال الغرة ، وإن كان أحد أبويه نصرانيا ، لأنه مسلم | بإسلام الأب . وفي جنين المجوسية خمس ثلث الغرة ، وإن كان أحد | أبويه نصرانيا ، والآخر مجوسيا ، فيعتبر بأكثرهما دية . وفي جنين | الأمة إن كان رقيقا عشر قيمة أمه ، وعند أبي حنيفة يعتبر قيمته بنفسه ، | فإن كان ذكرا ، ففيه نصف عشر قيمته ، وإن كان أنثى ، فعشر | قيمتها .
وفي الحديث دليل على أن ضمان الجنين على العاقلة ، وفيه دليل | على انه لا يجب على ابن الجاني شيء من الدية في قتل الخطأ ، أو شبه | العمد ، كما لا يجب على الجاني ، وكذلك لا يجب على أحد من آباء الجاني | إنما يجب على الإخوة وبنيهم ، والأعمام وبنيهم ، فإن لم يكن فيهم وفاء ، |