| سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعكرمة ، وإليه ذهب الشافعي ، | وإسحاق .
وروي عن عمر انه قال : دية اليهودي ، والنصراني أربعة آلاف ، | ودية المجوسي ثمانمئة . وهذا قول سليمان بن يسار ، وبه قال مالك ، | إن دية المجوسي ثمانمئة درهم ، وإليه ذهب الشافعي . قال الإمام : ودية | عبدة الأوثان إذا دخلوا إلينا بأمان مثل دية المجوسي .
وقوله : ( لا جلب ولا جنب ) فالجلب يكون في شيئين : يكون | في سباق الخيل ، وهو أن يتبع الرجل فرسه ، ويجلب عليه ، ويزجره | الزجر الذي يزيد في شأوه ، فنهي عن ذلك ، بل يجب أن يركضا فرسيهما | بتحريك اللجام ، والاستحثاث بالضرب بالسوط من غير إجلاب بالصوت . | وقيل معناه : أن يجتمع قوم ، فيصطفوا وقوفا من الجانبين ، ويجلبوا | فنهوا عن ذلك ، وقد يكون الجلب في الصدقات ، وهو أن يقدم الساعي ، | فينزل موضعا ، ثم يرسل إلى أرباب المواشي ليجلبوا إليه مواشيهم ، | فيأخذ صدقتها ، فنهي عن ذلك ، بل يحضر الساعي دورهم ، فإذا أوردوا | الماشية الماء , أخذ صدقتهاعلى مياهها ، وإذا جزأت الماشية عن الماء حضر بيوتهم ، فأخذها في أفنيتهم . وهو معنى قوله : ( ولا تؤخذ | صدقاتهم إلا في دورهم .
وأما الجنب ، فيفسر أيضا على وجهين ، أحدهما : هو أن يجنب فرسا |