تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عريا إلى فرسه الذي يسابق عليه حتى إذا فتر المركوب ، تحول منه | إلى المجنوب ، يقال : جنبت الفرس أجنبه : إذا قدته ، وقد يكون في | الصدقة وهو أن أرباب الأموال لا يجنبون ، أي : لا يبعدون عن | مواضعهم ، فيشق على المصدق اتباعهم وطلبهم . |

| باب

| دية الجنين

2543 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، حدثنا | الليث ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب

عن أبي هريرة انه قضى رسول الله [ & ] في جنين امرأة | من بني لحيان سقط ميتا بغرة : عبد ، أو أمة ، ثم إن المرأة | التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله [ & ] | بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، والعقل على عصبتها .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة | ابن سعيد . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٢٠٦