| عريا إلى فرسه الذي يسابق عليه حتى إذا فتر المركوب ، تحول منه | إلى المجنوب ، يقال : جنبت الفرس أجنبه : إذا قدته ، وقد يكون في | الصدقة وهو أن أرباب الأموال لا يجنبون ، أي : لا يبعدون عن | مواضعهم ، فيشق على المصدق اتباعهم وطلبهم . |
| باب
| دية الجنين
2543 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، حدثنا | الليث ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب
عن أبي هريرة انه قضى رسول الله [ & ] في جنين امرأة | من بني لحيان سقط ميتا بغرة : عبد ، أو أمة ، ثم إن المرأة | التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله [ & ] | بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، والعقل على عصبتها .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة | ابن سعيد . |