| ثابتة على حكم الشرع ، وقد روي عن انس قال : حالف النبي [ & ] بين | قريش والأنصار في في داري . قال سفيان بن عيينة : معنى حالف ، | أي : آخى ، وإلا فلا حلف في الإسلام ، كما جاء في الحديث ، قال | الإمام : يعني على ما كان من حكم الجاهلية .
واختلف أهل العلم في دية اليهودي ، والنصراني إذا كان ذميا أو | معاهدا ، فذهب قوم إلى أن ديته مثل دية المسلم ، روي ذلك عن ابن | مسعود ، وبه قال الشعبي ، والنخعي ، ومجاهد ، وهو قول سفيان | الثوري ، وأصحاب الرأي ، وذهب جماعة إلى أن ديته نصف دية المسلم ، | روي ذلك عن عروة بن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال مالك ، | وابن شبرمة ، وأحمد ، غير أن أحمد قال : إذا كان القتل خطأ ، فإن | كان عمدا ، لم يقد به ، ويضاعف عليه باثني عشر ألفا ، وذهب جماعة إلى | أن ديته ثلث دية المسلم ، روي ذلك عن عمر ، وعثمان ، وهو قول |