تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مالك : إذا فقئت من الأعور عينه الصحيحة يجب فيها كمال الدية ، وهو | قول الزهري ، ويروى ذلك عن عمر ، وسليمان بن يسار . وفي شفري | المرأة ديتها ، وفي إحداهما نصفها ، وفي حلمتي ثديها ديتها ، وفي | إحداهما نصفها ، وفي حلمتي ثدي الرجل قولان ، أحدهما : يجب كمال ديته | كما في حلمتي المرأة . والثاني : لا تجب إلا الحكومة ، لأنه لا منفعة | فيها من الرجل ، وفيها منفعة الرضاعة من المرأة . وكان عمر رضي الله | عنه قبل أن بلغه الحديث يفاوت بين ديات الأصابع لتفاوت منافعها ، | فيجعل في الإبهام خمسة عشر من الإبل ، وفي السبابة الوسطى في كل | واحدة عشرا ، وفي البنصر تسعا ، وفي الخنصر ستا ، إلى أن وجد | في كتاب عمرو بن حزم عن رسول الله [ & ] : ( أن في كل أصبع | عشرا من الإبل ) فأخذ به ، وكذلك كان يجعل فيما أقبل من الأسنان | في كل سن خمسا ، وفي الأضراس بعيرا بعيرا .

واتفق أهل العلم على التسوية بين الأصابع ، والأسنان ، وأن في | كل أصبع عشرا من الإبل ، وفي كل سن خمس من الإبل ، كما جعلوا | دية الصغير ، والكبير ، والضعيف ، والقوي سواء .

قال رحمه الله : ويتصور في الرأس والوجه عشر جراحات : | الحارصة : وهي التي تحرص الجلد ، وتخدشه ، يقال : حرص | القصار الثوب : إذا شقه . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٩٨