تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والثامن : اليدان ، يجب فيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ، | وفي كل إصبع يقطعها عشر من الإبل ، وكذلك أصابع الرجل ، وإذا | قطع أنملة من أنامله ، ففيها ثلث دية أصبع ، إلا أنملة الإبهام ، ففيها | نصف دية إصبع ، لأنه ليس لها إلا أنملتان ، ولا فرق فيه بين أنامل | اليد أو الرجل .

والتاسع : الرجلان ، فيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها .

والعاشر : الأليتان : وهما ما أشرف على الظهر من المأكمتين إلى | استواء الفخذين ، فإذا قطع ما أشرف منها يجب فيها كمال الدية ، وإن لم | يصل إلى العظم ، وفي إحداهما نصفها .

والحادي عشر : الحشفة من الرجل ، إذا قطعها يجب فيها كمال | الدية ، وإذا قطع بعضها ، ففيها بقدرها .

والثاني عشر : الانثيان يجب فيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ، | سواء قطع اليمنى ، أو اليسرى ، كاليدين والرجلين لا يفضل إحداهما على | الأخرى .

والثالث عشر : إذا كسر صلبه بحيث لم يطق المشي ، ففيها كمال | الدية ، ولو ضرب على يده ، أو رجله ، أو ذكره ، أو أذنه ، أو | أجفانه ، أو لسانه ، أو شفتيه ، فأشلها ، فهو كقطعها في وجوب | ديتها . ولو ضربه ، فأذهب عقله ، يجب فيه كمال الدية ، وكذلك لو أذهب | بصره ، أو سمعه ، أو شمه ، أو ذوقه ، أو كلامه بجميع حروفه يجب | فيها كمال الدية . وفي بصر إحدى العينين ، أو سمع إحدى الاذنين نصف | الدية ، سواء كانت الأخرى من المجني عليه صحيحة ، أو عمياء . وقال |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٩٧