والدامية : وهي التي تدمي .
والباضعة : وهي التي تبضع الجلد وتقطعه .
والمتلاحمة : وهي التي تغور في اللحم .
والملطاة : وهي التي تصل إلى جلدة رقيقة بين اللحم ، والعظم ، | وتسمى سمحاقا ، فيجب في هذه الخمس الحكومة .
والموضحة : وهي التي توضح العظم ، فيجب فيها خمس من الإبل ، | سواء كانت الموضحة صغيرة ، أو كبيرة ، ولو أوضحه مواضح من | رأسه أو وجهه في مواضع متفرقة منفصلة بعضها عن بعض ، يجب في كل | واحدة منها خمس من الإبل ، وقال مالك : لا أرى اللحي الأسفل ، | والأنف من الرأس في جراحهما ، لأنهما عظمان منفردان .
والسابعة : الهاشمة ، وهي التي تهشم العظم وتكسره ، فيجب فيها | عشر من الإبل ، فإن هشم من غير إيضاح ، ففيها خمس من الإبل .
والمنقلة : وهي التي تنقل العظم ، ففيها خمسة عشر من الإبل .
والمأمومة : وهي التي تصل إلى خريطة الدماغ ، وتسمى آمة ، | لأنها بلغت أم الرأس ، ففيها ثلث الدية .
والعاشرة ، الدامغة ، وهي التي تخرق الخريطة ، فتصل إلى الدماغ ، | فلا تتصور الحياة بعده ، فيجب فيها كمال دية النفس ، وتجب في الجائقة | ثلث الدية ، وهي أن يضرب في ظهره ، أو بطنه ، أو صدره ، فتنفذ | إلى جوفه ، فإن خرجت من الجانب الآخر ، فهي جائفتان ، ففيهما ثلثا | الدية فأما الموضحة في غير الوجه والرأس ، فتوجب الحكومة ، |