تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وفي روثة الأنف بقدرها من الدية ، وعن زيد بن ثابت في روثة الأنف | ثلث الدية ، وهو قول مجاهد ، ومكحول ، وبه قال أحمد وإسحاق . | وقال بعضهم : في الروثة نصف الدية ، وروي عن زيد قال : في | الوترة ثلث الدية ، وهي الحاجز بين المنخرين .

الثاني : أجفان العينين : وهي الجلود التي تنطبق على الحدقة يجب فيها | كمال الدية ، وفي جفني إحدى العينين نصف الدية ، وفي واحد | منها ربع الدية .

الثالث : الأذنان فيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها .

الرابع : الشفتان وهي المتجافي مما يستر اللثة من أعلى وأسفل مستديرا | بالفم ، ففيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ، يستوي فيه العليا والسفلى ، | وإن كان الشين في قطع بعضها أكثر ، كاليدين يستويان في الدية مع | تفاوتهما في المنفعة ، قال سعيد بن المسيب : في الشفة السفلى ثلثا الدية .

الخامس : اللسان .

والسادس : الأسنان يجب فيها كمال الدية ، في كل سن خمس من | الإبل .

والسابع : اللحيان ، وهما العظمان المتقابلان عليهما نبات الأسنان | السفلى ، وملتقاهما الذقن ، ففيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، | ولو قلعهما وعليهما الأسنان ، فعليه ديتهما ، ولكل سن خمس من الإبل . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٩٦