| وذهب الشافعي في القديم إلى التقدير بالذي قدره عمر رضي الله عنه | عند إعواز الإبل ، فأوجب ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم . | وقد روي عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل ، | فجعل النبي [ & ] ديته اثني عشر ألفا .
وذهب قوم إلى أن الواجب في الدية مئة من الإبل ، أو ألف دينار ، | أو اثنا عشر ألف درهم ، يروى ذلك عن الحسن البصري ، وعروة بن | الزبير ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى أنها مئة |
شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩١