تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من الإبل ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، وهو قول سفيان | الثوري ، وابن شبرمة ، وأبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد : على | أهل الإبل مئة من الإبل ، وعلى أهل الذهب والورق ألف دينار ، | أو عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء | ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مئة حلة ، وكذلك قال أحمد ، وإسحاق في | البقر ، والغنم ، ولم يوجب الآخرون البقر ، والغنم ، والحلل في الدية .

ودية المرأة على النصف من دية الرجل ، وكذلك في دية الأعضاء ، | ودية الخطأ تغلظ في ثلاث مواضع عند الشافعي : إذا قتل في البلد الحرام ، | أو في الشهر الحرام ، أو قتل ذا رحم محرم ، فيجب فيه ما يجب في قتل | شبه العمد . وكذلك في بدل الطرف ، وإذا أوجب البدل المقدر من الدراهم ، | أو الدنانير زاد عليه الثلث ، وهو قول عمر ، وعثمان ، وابن عباس . | روي أن عثمان قضى في امرأة ، وطئت بمكة بدية وثلث ، وذهب قوم | إلى أنها لا تغلظ ، وهو قول أصحاب الرأي .

وروي عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار أنهما سئلا : اتغلظ | الدية في الشهر الحرام ؟ فقالا : لا ولكن تزاد للحرمة ، فقيل لسعيد ، | هل تزاد في الجراح كما تزاد في النفس ؟ قال : نعم . |

| باب

| دية الأعضاء

2538 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك بن أنس ، عن عبد الله | ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٩٢