تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من الدراهم والدنانير ، فذهب بعضهم إلى أن الأصل فيها الإبل ، فإذا | أعوزت تجب قيمتها ما بلغت ، وهو قول الشافعي في الجديد ، يدل عليه | ما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : كان النبي | [ & ] يقيم الإبل على أهل القرى أربعمئة دينار ، أو عدلها من | الورق ، ويقسمها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا | هانت نقص ، وبلغت على عهد رسول الله [ & ] ما بين أربعمئة دينار | إلى ثمانمئة درهم وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وتأول الشافعي | حديث عمر على أن قيمة الإبل ، كانت قد بلغت في زمانه اثني عشر ألف | درهم ، وألف دينار ، يدل عليه ما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، | عن جده ، قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله [ & ] ثمانمئة دينار ، | وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلمين | قال : فكان كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبا ، فقال : إن الإبل | قد غلت ، قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل | الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مئتي بقرة ، وعلى أهل الشاة | ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مئتي حلة . وقال : وترك دية أهل الذمة | لم يرفعها فيما رفع من الدية . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٩٠