تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| القصاص ، ولا حجة له فيه ، لأن الحديث في السوط ، والعصا الخفيف | الذي لا يقصد به القتل ، وذلك الغالب من أمر السياط والعصي أنها | تكون خفيفة ، والقتل الحاصل به يكون قتلا بطريق شبه العمد ، فأما | المثقل الكبير ، فمحلق بالمحدد الذي هو معد للقتل . |

2537 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن | الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي أنا مسلم | عن عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى .

عن ابن شهاب وعن مكحول ، وعطاء ، قالوا : أدركنا الناس | على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله [ & ] مئة من الإبل ، | فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف | دينار ، أو اثني عشر ألف درهم . ودية الحرة المسلمة | إذا كانت من أهل القرى خمسمئة دينار ، أو ستة آلاف | درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب ، فديتها | خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق .

قال الإمام : اختلف أهل العلم في الدية ، وفي قدر الواجب فيها |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٨٩