| جذعة ، وعشرين حقة . وعدل الشافعي عن هذا ، لأن خشف بن | مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث . وروي أن النبي [ & ] ودى | قتيل خيبر بمئة من إبل الصدقة . وليس في أسنان إبل الصدقة ابن | مخاض ، إنما فيها ابن لبون ، عند عدم بنت المخاض في خمس وعشرين | من الإبل .
وذهب جماعة إلى أن دية الخطأ أرباع : خمس وعشرون بنت | مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس | وعشرون جذعة ، روي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وبه قال الشعبي ، | والنخعي ، والحسن البصري .
وروي عن علي في شبه العمد أثلاثا : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث | وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة .
قال الإمام : والحديث يدل إلى إثبات العمد ، والخطأ في القتل ، | وزعم بعض أهل العلم أن القتل لا يكون إلا عمدا محضا ، أو خطأ | محضا ، فأما شبه العمد ، فلا يعرف ، وهو قول مالك ، ويستدل أبو | حنيفة بحديث عبد الله بن عمر على أن القتل بالمثقل شبه عمد ، لا يوجب |