تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن دية الحر المسلم مئة من الإبل | ثم هي في العمد المحض مغلظة في مال القاتل حالة ، وفي شبه العمد | مغلظة على العاقلة مؤجلة ، وفي الخطأ مخففة على العاقلة مؤجلة ، والتغليظ | والتخفيف يكون في أسنان الإبل ، فالدية المغلظة أثلاث ، منها ثلاثون | حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها ، روي ذلك | عن عمر بن الخطاب ، وزيد بن ثابت ، وأبي موسى ، وهو قول عطاء ، | وإليه ذهب الشافعي ، وقال ابن مسعود : الدية المغلظة أرباع : خمس | وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون | حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وهو قول سليمان بن يسار الزهري ، | وربيعة ، وإليه ذهب مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

أما دية الخطأ ، فأخماس عند أكثر أهل العلم غير انهم اختلفوا | في تقسيمها ، فذهب قوم إلى أنها عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت | لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة . حكي | هذا القول عن عمر بن عبد العزيز ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، | وربيعة ، وبه قال الليث بن سعد ، ومالك ، والشافعي ، وأبدل قوم | بني اللبون ببني المخاض ، وروي ذلك عن ابن مسعود ، وبه قال أحمد ، | وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بما روي عن خشف بن مالك ، | عن ابن مسعود قال : قضى رسول الله [ & ] في دية الخطأ عشرين بنت | مخاض ، وعشرين بني مخاض ذكور ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٨٧