| إذا امسكه ، وهو يرى انه يريد قتله ، قتلا جميعا ، وإن أمسكه ، وهو يرى | أنه يريد الضرب ، فإنه يقتل الضارب ، ويعاقب الممسك أشد العقوبة ، | ويسجن سنة . |
| باب
| الدية
قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير | رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) ^ [ النساء : 92 ] . |
2536 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن | الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي أنا ابن | عيينة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن القاسم بن ربيعة
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ & ] قال : ( إلا إن | في قتيل العمد الخطاء ؟ بالسوط أو العصا مئة من الإبل | مغلظة ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها . |