تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الزناد عن أصحابه . وجرحت أخت الربيع إنسانا ، فقال النبي [ & ] : | ( القصاص ) .

وذهب قوم إلى أن القصاص لا يجري في الأطراف بين الذكر | والأنثى ، ولا بين العبيد ، ولا بين الحر والعبد ، إنما يجري بين حرين | أو حرتين ، وهو قول أصحاب الرأي . قال ابن شهاب : ليس بين الحر | والعبد قود في شيء من الجراح إلا أن العبد إن قتل الحر عمدا قتل | به ، وقال الحكم : لا يقاد العبد من العبد في جرح عمد ولا خطأ إلا | في قتل عمد ، وذكره عن إبراهيم ، عن الشعبي ، عن عبد الله | ابن مسعود .

أما إذا اختلفت الأطراف في السلامة ، فإن كانت يد المقطوع | شلاء ، ويد القاطع صحيحة ، فلا قصاص بالاتفاق ، وإن كانت يد | القاطع شلاء ، ويد المقطوع سليمة ، فالمقطوع يده له الخيار بالاتفاق ، | إن شاء اقتص من يده الشلاء ، ولا شيء له ، وإن شاء ترك القصاص ، | وأخذ دية يده ، وإن كانت يد المقطوع ناقصة بإصبع ، ويد القاطع | كاملة الأصابع ، فلا يتقص من يده ، ولكن للمجني عليه أن يلتقط | أربعة من أصابعه ، وإن كانت يد القاطع ناقصة بإصبع ، ويد المقطوع | كاملة ، فله أن يقطع يد القاطع ، ويأخذ دية إصبع عند الشافعي ، | وقال أبو حنيفة : إذا قطع يده فلا شيء له من الدية كما لو كانت يد | القاطع شلاء ، فرضي بقطعها ، واحتج من لم ير القصاص بين العبيد في |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٧٩