تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الأطراف بحديث ، روي عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء ، قطع | أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي [ & ] ، فقالوا : يا رسول الله | إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا .

قال الإمام : وتأويل هذا أن الغلامين كانا حرين ، وكانت الجناية | خطأ ، أو كانا غير بالغين ، ودية الخطأ تكون على العاقلة إن كان لهم | مال ، فإن كانوا فقراء ، فلا شيء عليهم . يدل عليه أن الجاني لو كان | عبدا ، كان الأرش متعلقا برقبته ، ولا يبطل حق المجني عليه بإعسار | أهله ، وإذا جنى عبد على عبد ، أو على حر خطأ ، أو عمدا على قول | من لا يوجب القصاص ، أو عفا على المال على قول من يوجبه ، أو أتلف | مالا يتعلق الأرش برقبة العبد الجاني ، فسيده بالخيار إن شاء ، سلمه للبيع ، | وإن شاء ، فداه من عنده فإن اختار الفداء ، فعليه أقل الأمرين من قيمة | رقبة العبد الجاني ، أو أرش جنايته وإن سلمه للبيع ، فبيع ، فإن وفى | ثمنه بأرش الجناية يسلم إلى ولي المجني عليه ، وإن فضل فضل كان لسيد | العبد الجاني ، وإن كان ثمنه أقل من أرش الجناية ، فليس للمجني عليه | إلا ذلك ، وإذا أعتقه مولاه ، عتق ، وعلى المولى أقل الأمرين من قيمته ، | أو ضمان جنايته . قال الشعبي في العبد يقتل خطأ ثم يعتقه سيده : قال : | الدية على السيد ، ويقتل المكاتب ، وأم الولد بالعبد القن ، والعبد بهما ، | لأنهما رقيقان .

وروي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ & ] | انه قال : ( لا يقاد الوالد بالولد ) . ورواه بعضهم عن عمرو بن |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٨٠