تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قتل عبد نفسه ، أو عبد غيره ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وسفيان | الثوري .

وذهب جماعة إلى انه إذا قتل عبد نفسه لا قصاص عليه ، وإذا قتل | عبد الغير يقتص منه ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، وقتادة ، | وإليه ذهب أصحاب الرأي ، وحكي عن سفيان مثل قولهم . وروي عن | قتادة أن الحسن نسي الحديث ، فكان يقول : لا يقتل حر بعبد ، ومن لم | ير فيه القصاص تأول الحديث ، وحمله على الردع والزجر دون الإيجاب ، | وتأوله بعضهم على من كان عبدا له ، وقد أعتقه . ولم يختلف أهل العلم | في المولى إذا قتل معتقه انه يجب عليه القصاص .

وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد ، | فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر ، والردع ، أو هو | منسوخ . واختلف أهل العلم في القصاص في الأطراف ، فذهب قوم إلى | أن القصاص يجري في الأطراف على السلامة على حسب ما يجري في | النفوس ، فيقطع الرجل بالمرأة ، والمرأة بالرجل ، ولا يقطع المسلم بالذمي ، | ولا الحر بالعبد ، كما لا يقتل به ، ويقطع الذمي بالمسلم ، والعبد بالحر ، | والعبد بالعبد ، وإن اختلفت قيمتهما كما يقتل به ، وهذا قول الشافعي . | ويذكر عن عمر : تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما | دونها من الجراح . وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم ، وأبو |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٧٨