تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| باب

| الحر يقتل بالعبد

2533 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد | ابن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن | منيب ، نا سليمان بن داود ، نا هشام ، عن قتادة ، عن الحسن .

عن سمرة أن النبي [ & ] قال : ( من قتل عبده ، قتلناه ، | ومن جدع عبده ، جدعناه ، ومن أخصى عبده أخصيناه ) .

هذا حديث حسن غريب .

واختلف أهل العلم في الحر إذا قتل عبدا ، أو قطع طرفا منه ، | هل يجب عليه القصاص أم لا ؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا قصاص فيه ، | روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وابن الزبير ، وهو قول الحسن ، | وعطاء ، وعكرمة ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، | وأحمد وإسحاق ، وذهب قوم إلى أن الحر يقتل بالعبد سواء كان |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٧٧